الشريف المرتضى
686
الذريعة إلى أصول الشريعة
ويقال لمن أفسد القياس بالطّريقة الّتي حكيناها ، من أنّه لا سبيل إلى غلبة الظّنّ : « 1 » قد بيّنتم « 2 » استناد « 3 » الظّنون إلى العادات والتّجارب « 4 » وذكرتم أنّ الشّرع لا يتمّ ذلك « 5 » فيه ، فلم أنكرتم أن تحصل « 6 » فيه طريقة يحصل عندها الظّنّ وإن لم تكن « 7 » عادة ولا تجربة ؟ ! بل يجري في حصول الظّنّ عندها مجرى ما ذكرتم ، وهذا مثل أن نجد العين المسمّاة « 8 » خمرا تحصل على صفات كثيرة ، فتكون مباحة « 9 » غير محرّمة ، فمتى وجدت فيها الشدّة المطربة ، حرمت « 10 » ومتى خرجت من الشدّة بأن تنقلب « 11 » خلاّ ، حلّت ، فيغلب « 12 » على الظّنّ عند ذلك بأنّ « 13 » العلّة هي الشدّة ، لأنّ الّذي ذكرناها من حالها أمارة قويّة على كونها علّة ، فمتى انضمّ « 14 » إلى هذا الظّنّ التعبّد بالقياس ، وأن يحمل « 15 » ما حصل فيه علّة التّحريم
--> ( 1 ) - الف : + و . ( 2 ) - هذا هو الصحيح ، ( راجع العدة ص 258 ) ولكن النسخ كلها « بنيتم » . ( 3 ) - ب : اسناد . ( 4 ) - ج : تجارب . ( 5 ) - ب : - ذلك . ( 6 ) - ج : يحصل . ( 7 ) - الف : يكن . ( 8 ) - ج : المرة . ( 9 ) - ج : فيكون مباحا . ( 10 ) - ب : - حرمت . ( 11 ) - ج : ينقلب . ( 12 ) - ب : فيقلب . ( 13 ) - ب : ان . ( 14 ) - الف : انظم ، ج : ان ضم . ( 15 ) - ب : تحمل .